المادة 12 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الثانية عشرة
تجعل المادة غلة العقار المرهون ونفقته وإدارته لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن، ولا تدخل الغلة في الرهن إلا بشرط، ويجوز الاتفاق على استيفاء الدين منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن.
2 - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.
3 - يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن مسألة دخل العقار المرهون ومصروفاته، كإيجار العمارة أو محصول المزرعة. وتضع ثلاثة أحكام:
- الغلة والنفقة والإدارة للمالك: غلة العقار المرهون لمالكه، ونفقته عليه، وإدارته حق له، لكن بشرط ألا يخل ذلك بحق المرتهن. فالرهن لا ينزع من المالك حق الانتفاع بدخل عقاره ولا حق إدارته.
- الغلة ليست رهنًا تلقائيًا: لا تكون الغلة مرهونة مع الأصل إلا إذا اشترط المرتهن ذلك.
- استيفاء الدين من الغلة بالاتفاق: يجوز للراهن والمرتهن أن يتفقا على أن يُستوفى ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
ويُلاحظ أن الحكم الثالث يتعلق بما حل من الدين، أي ما أصبح مستحق الأداء. كما أن حق المالك في الإدارة مقيد بعدم الإخلال بحق المرتهن، وهو ما يتصل بالتزام الراهن بالمحافظة على سلامة العقار الوارد في المادة الثالثة عشرة.
وتتصل هذه المادة أيضًا بالمادة الحادية عشرة التي تنظم تصرف الراهن في العقار المرهون. ومن يرغب في ترتيب يُخصص فيه إيجار العقار لسداد الأقساط فالأفضل أن يُكتب ذلك بوضوح في العقد، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
مثال عملي
رهن سلطان عمارة سكنية في الرياض لجهة تمويل، وهي مؤجرة لعدة مستأجرين. تبقى الإيجارات لسلطان وصيانة العمارة عليه، ولا تدخل الإيجارات في الرهن إلا إذا اشترطت جهة التمويل ذلك. ويجوز لهما الاتفاق على خصم الأقساط المستحقة من هذه الإيجارات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الرهن العقاري المسجل
لمن يكون إيجار العقار المرهون؟
غلة العقار المرهون لمالكه، ولا تكون رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.
من يتحمل مصاريف العقار المرهون؟
نفقة العقار المرهون على مالكه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن.
هل يمكن سداد الدين من دخل العقار المرهون؟
نعم، يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
مواد أخرى عن حقوق الراهن والمرتهن والتزاماتهما
- المادة 11
تجيز المادة التصرف في العقار المرهون المسجل وفق نظام التسجيل العيني، وتمنع الراهن من التصرف في العقار غير المسجل إلا باتفاق موثق في صكه وسجله.
1 - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. 2 - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجو
- المادة 13
تُلزم المادة الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى وفاء الدين، وتجيز للمرتهن الاعتراض على ما ينقص قيمته واتخاذ إجراءات تحفظية والرجوع بنفقاتها.
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العي
- المادة 16
تجيز المادة للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف الأعمال التي تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كافٍ للضمان، وفق أحكام القضاء المستعجل.
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع و
- المادة 19
تبطل المادة شرطين في عقد الرهن: أن تكون منافع العقار للمرتهن، وأن يتملك المرتهن العقار إن لم يؤد الراهن الدين في أجله، مع بقاء الرهن صحيحًا.
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي: 1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها. 2 - أن يمتلك
- المادة 20
تبيّن المادة متى ينفذ عقد إيجار العقار المرهون المسجل عينيًا في حق المرتهن، وتُلزم راهن العقار غير المسجل عينيًا بالإفصاح عن الحقوق العينية عليه.
1 - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

