تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة الثانية

تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للعقار وأهلًا للتصرف فيه، وتجيز أن يكون الراهن هو المدين أو كفيلًا عينيًا يرهن عقاره لمصلحة المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.

2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الرهن العقاري المسجل

هل يشترط أن يكون الراهن هو المدين؟

لا، يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلًا عينيًا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين.

هل يحتاج الكفيل العيني إلى إذن المدين لرهن عقاره؟

لا، تنص المادة على أن الكفيل العيني يجوز أن يرهن عقاره لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

ما شروط الراهن في الرهن العقاري المسجل؟

يجب أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون وأهلًا للتصرف فيه.

مواد أخرى عن شروط الراهن والعقار المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.