المادة 46 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة السادسة والأربعون
يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري المسجل بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام الرهن العقاري المسجل: يُعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن النظام لا يُعمل به من يوم نشره مباشرة، بل تمر مدة 90 يومًا بين النشر وبدء العمل به.
- نقطة البداية: تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المدة: 90 يومًا.
- الأثر: بعد مضي هذه المدة يبدأ العمل بالنظام.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، لذا يُعرف موعد النفاذ الفعلي بالرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ثم احتساب تسعين يومًا منه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 45 التي تجعل الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام للمحكمة المختصة؛ فأحكام النظام، ومنها هذا الاختصاص، يُعمل بها من موعد النفاذ الذي تحدده المادة 46.
وإذا كان السؤال يتعلق بمدى انطباق النظام على رهن بعينه بحسب تاريخه، فيُستحسن أن يستشير صاحب الشأن محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الرهن العقاري المسجل
متى يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري المسجل؟
يُعمل بالنظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يُعمل بالنظام من يوم نشره؟
لا، تنص المادة 46 على العمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ النشر.
مواد أخرى عن تعريف الرهن العقاري وتسجيله
- المادة 1
تعرّف المادة الرهن العقاري المسجل بأنه عقد يمنح الدائن حقًا عينيًا على عقار له سجل يقدّمه على بقية الدائنين، وتبيّن طريقة تسجيله ومن يتحمل نفقاته.
1- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقـًا عينيًّا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين
- المادة 45
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام نظام الرهن العقاري المسجل.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

