هلاك العقار المرهون ونقص قيمته في نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
مطالبة المرتهن بزيادة الرهن أو تقديم مرهون مماثل أو السداد إذا نقصت قيمة العقار أو هلك بتعد أو تفريط أو تدليس، وانتقال الرهن إلى ما بقي أو ما حل محله عند الهلاك دون تعد، وانقضاء الرهن بهلاك محله.
مادتان
- المادة 14
تبيّن المادة حقوق المرتهن إذا نقصت قيمة العقار أو هلك أو تعيّب أو استُحق، وتفرّق بين ما كان بتعدٍ أو تفريط أو تدليس ممن بيده العقار وما كان بغير ذلك.
1 - إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون (راهنًا كان أم حائزًا)؛ فللمرتهن حينئذٍ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده…
- المادة 42
ينقضي الرهن المسجل بهلاك العقار المرهون، مع مراعاة أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في النظام.
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.