تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 44 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة الرابعة والأربعون

لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية، فيقوم الوارث مقام المتوفى، وينوب الولي عمن فقد أهليته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الرهن العقاري المسجل

هل ينتهي الرهن العقاري بوفاة الراهن؟

لا، لا يبطل الرهن بموت الراهن، ويقوم وارثه مقامه.

ماذا يحدث للرهن إذا توفي المرتهن؟

لا يبطل الرهن بموت المرتهن، ويقوم وارثه مقامه.

من يمثل الراهن أو المرتهن إذا فقد أهليته؟

ينوب عنه وليه، ولا يبطل الرهن بفقدان الأهلية.

مواد أخرى عن انقضاء الرهن وفكه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.