التنفيذ على العقار المرهون في نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
بيع العقار المرهون عند حلول الدين وعدم أدائه وتقدم المرتهن على الغرماء، وإجراءات النزع الجبري للملكية بعد إنذار المدين والحائز وفق نظام التنفيذ، وعدم التنفيذ على أموال الكفيل العيني غير العقار المرهون، والمزاد وكسب الراسي عليه للملكية، وكون الزيادة في الثمن للمالك، وإيداع باقي المبلغ في حساب المحكمة عند التعثر.
9 مواد
- المادة 15
تحصر المادة التنفيذ على الكفيل العيني غير المدين في العقار المرهون وحده، وتجيز له الرجوع على المدين بعد بيع العقار لا قبل التنفيذ عليه.
1 - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين. 2 - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًّا، فلمالكه الرجـوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون.
- المادة 18
تقرر المادة وجوب أداء الدين عند حلول أجله، فإن أداه المدين أخذ عقاره، وإلا بيع العقار بطلب المرتهن وقُدم على الغرماء وفق مرتبته، ثم يحاصّهم فيما بقي.
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقًا لمرتبته شرعًا ونظامًا، فإذا بقي للمرتهن دينٌ حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
- المادة 28
تجيز المادة للمرتهن اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يوفِ المدين في الأجل، بعد إنذار المدين والحائز وفقًا لنظام التنفيذ.
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقًا لنظام التنفيذ.
- المادة 31
تحيل المادة إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه، عند عدم الوفاء بالدين، إلى نظام التنفيذ.
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.
- المادة 33
إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
- المادة 34
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، فالزيادة من حق مالك العقار.
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
- المادة 32
تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حقّ مسجّل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به، أو أودعه في حساب بنكي للمحكمة.
- المادة 38
يُحط جزء من الدين عند سداده مبكرًا وفق معايير نظام مراقبة شركات التمويل، وعند بيع العقار قبل حلول الأجل تُسدد الأقساط الحالّة ويودع الباقي لدى المحكمة.
1 - إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل. 2 - إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة العقار المرهون قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالَّة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في…
- المادة 39
ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى المرتهنين وفق مراتبهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.
ينقضي الرهن المسجل ببيع العـقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقًا لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.