المادة 20 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة العشرون
تبيّن المادة متى ينفذ عقد إيجار العقار المرهون المسجل عينيًا في حق المرتهن، وتُلزم راهن العقار غير المسجل عينيًا بالإفصاح عن الحقوق العينية عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات فينفذ حينئذٍ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد الرهن.
2 - إذا كان العقار المرهون غير مسجلٍ وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن- عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألتين بحسب وضع تسجيل العقار المرهون:
أولًا: العقار المسجل وفق نظام التسجيل العيني. عقد الإيجار الذي يبرمه الراهن لا ينفذ في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلًا قبل تسجيل عقد الرهن. ويُستثنى من ذلك الإيجار الذي تكون مدته أقل من خمس سنوات، فإنه ينفذ في حق المرتهن ولو سُجل بعد عقد الرهن.
ثانيًا: العقار غير المسجل وفق نظام التسجيل العيني. يلتزم الراهن بأن يفصح في عقد الرهن عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون. ويترتب على الإخلال بذلك:
- إذا ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح، فعلى الراهن تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر.
- إذا كان الراهن سيئ النية، فتُحرك ضده الدعوى الجزائية وفقًا لنظام مكافحة التزوير.
وتتصل هذه المادة بالمادة الحادية والعشرين التي تقرر أن أثر الرهن المسجل يسري في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن الغير قد اكتسب حقًا عينيًا على العقار قبل ذلك. ولأن هذه الأحكام تمس المستأجرين والمرتهنين معًا، فمن كان طرفًا في إيجار عقار مرهون أو في رهن عقار عليه حقوق سابقة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
مثال عملي
رهن خالد مبنى تجاريًا مسجلًا عينيًا في الرياض، ثم أجّر أحد محلاته لمدة ثلاث سنوات بعد تسجيل الرهن. ينفذ هذا الإيجار في حق المرتهن لأن مدته أقل من خمس سنوات. أما لو أجّره عشر سنوات بعد تسجيل الرهن، فلا ينفذ في حق المرتهن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الرهن العقاري المسجل
هل يلتزم المرتهن بعقد إيجار أبرمه الراهن؟
في العقار المسجل عينيًا لا ينفذ الإيجار في حق المرتهن إلا إذا سُجل قبل تسجيل الرهن، ما لم تكن مدته أقل من خمس سنوات فينفذ ولو سُجل بعده.
ما عقوبة إخفاء حقوق على العقار عند رهنه؟
إذا ظهرت حقوق مؤثرة نتيجة عدم الإفصاح فعلى الراهن تعويض المرتهن، وإن كان سيئ النية تُحرك ضده الدعوى الجزائية وفقًا لنظام مكافحة التزوير.
متى يجب على الراهن الإفصاح عن الحقوق على العقار؟
يلتزم بالإفصاح في عقد الرهن إذا كان العقار غير مسجل وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار.
مواد أخرى عن حقوق الراهن والمرتهن والتزاماتهما
- المادة 11
تجيز المادة التصرف في العقار المرهون المسجل وفق نظام التسجيل العيني، وتمنع الراهن من التصرف في العقار غير المسجل إلا باتفاق موثق في صكه وسجله.
1 - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. 2 - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجو
- المادة 12
تجعل المادة غلة العقار المرهون ونفقته وإدارته لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن، ولا تدخل الغلة في الرهن إلا بشرط، ويجوز الاتفاق على استيفاء الدين منها.
1 - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. 2 - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك. 3 - يجوز أن يتفق ال
- المادة 13
تُلزم المادة الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى وفاء الدين، وتجيز للمرتهن الاعتراض على ما ينقص قيمته واتخاذ إجراءات تحفظية والرجوع بنفقاتها.
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العي
- المادة 16
تجيز المادة للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف الأعمال التي تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كافٍ للضمان، وفق أحكام القضاء المستعجل.
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع و
- المادة 19
تبطل المادة شرطين في عقد الرهن: أن تكون منافع العقار للمرتهن، وأن يتملك المرتهن العقار إن لم يؤد الراهن الدين في أجله، مع بقاء الرهن صحيحًا.
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي: 1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها. 2 - أن يمتلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

