المادة 15 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الخامسة عشرة
تحصر المادة التنفيذ على الكفيل العيني غير المدين في العقار المرهون وحده، وتجيز له الرجوع على المدين بعد بيع العقار لا قبل التنفيذ عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين.
2 - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًّا، فلمالكه الرجـوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
الكفيل العيني هو من يرهن عقاره لضمان دين شخص آخر دون أن يكون هو المدين. وتضع هذه المادة حكمين يحددان مسؤوليته وحقه:
- حدود التنفيذ: إذا كان الراهن كفيلًا عينيًا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين. أي أن مسؤوليته محصورة في العقار الذي رهنه، ولا تمتد إلى رصيده أو عقاراته الأخرى.
- حق الرجوع على المدين: إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًا، فلمالكه أن يرجع على المدين. لكن ليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون.
ويُفهم من الحكمين معًا أن الكفيل العيني يضع عقارًا بعينه في خدمة الدين، فيتحمل خطر فقدانه، ثم يعود على المدين الأصلي بعد أن يتحقق ذلك فعلًا. ولا تحدد المادة طريقة الرجوع أو مقداره.
وترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تعالج نقص قيمة العقار المرهون أو هلاكه، وبالمادة السادسة عشرة التي تجيز للمرتهن طلب وقف الأعمال الضارة بالعقار من المحكمة. ومن ينوي أن يكون كفيلًا عينيًا لقريب أو شريك فعليه أن يقدّر احتمال بيع عقاره، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
مثال عملي
رهنت نورة شقة تملكها في جدة ضمانًا لقرض أخيها، ثم تعثر الأخ عن السداد. لا يجوز التنفيذ على حساباتها البنكية أو عقاراتها الأخرى، بل على الشقة المرهونة فقط. وبعد بيع الشقة يحق لها الرجوع على أخيها، لا قبل ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الرهن العقاري المسجل
هل يمكن التنفيذ على أموال الكفيل العيني الأخرى؟
لا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين.
متى يرجع الكفيل العيني على المدين؟
إذا بيع العقار المرهون فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون.
مواد أخرى عن التنفيذ على العقار المرهون
- المادة 18
تقرر المادة وجوب أداء الدين عند حلول أجله، فإن أداه المدين أخذ عقاره، وإلا بيع العقار بطلب المرتهن وقُدم على الغرماء وفق مرتبته، ثم يحاصّهم فيما بقي.
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وف
- المادة 28
تجيز المادة للمرتهن اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يوفِ المدين في الأجل، بعد إنذار المدين والحائز وفقًا لنظام التنفيذ.
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقًا لنظ
- المادة 31
تحيل المادة إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه، عند عدم الوفاء بالدين، إلى نظام التنفيذ.
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.
- المادة 32
تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار الم
- المادة 33
إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
- المادة 34
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، فالزيادة من حق مالك العقار.
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

