المادة 45 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الخامسة والأربعون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام نظام الرهن العقاري المسجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تفصل في الخلافات المتعلقة بهذا النظام: المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام نظام الرهن العقاري المسجل.
ويشمل ذلك ما ينشأ من نزاع عن تطبيق أحكام النظام، كالخلاف بين الراهن والمرتهن، أو بين حائز العقار المرهون والدائنين المرتهنين. ولا تسمّي المادة محكمة بعينها، وإنما تكتفي بعبارة «المحكمة المختصة»، فالنص لا يحدد نوع المحكمة أو درجتها.
- الجهة: المحكمة المختصة.
- نطاق الاختصاص: المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
ومن الأحكام التي قد يثور حولها نزاع ما تقرره المادة 44 من أن الرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية، وأن الوارث يقوم مقام المتوفى والولي ينوب عن فاقد الأهلية. أما المادة 46 فتحدد بدء العمل بالنظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولتحديد المحكمة المختصة بنزاع معين وطريقة رفع الدعوى أمامها، يُستحسن أن يستشير صاحب الشأن محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الرهن العقاري المسجل
أين تُنظر منازعات الرهن العقاري المسجل؟
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام نظام الرهن العقاري المسجل.
هل تحدد المادة 45 اسم المحكمة؟
لا، فالمادة تكتفي بالإحالة إلى «المحكمة المختصة» دون أن تسمي محكمة بعينها.
مواد أخرى عن تعريف الرهن العقاري وتسجيله
- المادة 1
تعرّف المادة الرهن العقاري المسجل بأنه عقد يمنح الدائن حقًا عينيًا على عقار له سجل يقدّمه على بقية الدائنين، وتبيّن طريقة تسجيله ومن يتحمل نفقاته.
1- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقـًا عينيًّا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين
- المادة 46
يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري المسجل بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

