تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة الحادية عشرة

تجيز المادة التصرف في العقار المرهون المسجل وفق نظام التسجيل العيني، وتمنع الراهن من التصرف في العقار غير المسجل إلا باتفاق موثق في صكه وسجله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.

2 - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الرهن العقاري المسجل

هل يجوز بيع عقار مرهون؟

إذا كان العقار مسجلًا وفق نظام التسجيل العيني جاز التصرف فيه، وإن لم يكن مسجلًا عينيًا فلا يجوز للراهن التصرف فيه إلا باتفاق موثق في صكه وسجله.

ما شرط التصرف في عقار مرهون غير مسجل عينيًا؟

أن يتفق الطرفان على جواز التصرف، وأن يوثق ذلك في صك العقار وسجله.

مواد أخرى عن حقوق الراهن والمرتهن والتزاماتهما

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.