شروط الراهن والعقار المرهون في نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
اشتراط ملكية الراهن للعقار وأهليته، ورهن الكفيل العيني، ورهن غير المالك الموقوف على إجازة موثقة، وكون العقار معينًا معلومًا يصح بيعه بالمزاد، ورهن منفعة العقار، وشمول الرهن للملحقات والإنشاءات والتحسينات.
4 مواد
- المادة 2
تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للعقار وأهلًا للتصرف فيه، وتجيز أن يكون الراهن هو المدين أو كفيلًا عينيًا يرهن عقاره لمصلحة المدين.
1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. 2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
- المادة 3
تجعل المادة رهن غير المالك موقوفًا على إجازة موثقة من المالك يبدأ الرهن من تاريخها، فإن لم تصدر فلا يترتب الرهن إلا عند تملك الراهن للعقار.
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة. فإذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكًا للراهن.
- المادة 4
تشترط المادة أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا أو محتمل الوجود، معلومًا مبيّنًا في العقد ويصح بيعه بالمزاد، وتجيز رهن منفعة العقار منفصلة عن أصله.
1 - يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2 - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني. 3 - يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
- المادة 5
تقرر المادة أن الرهن يشمل ملحقات العقار من أبنية وغراس وما أُعد لخدمته وما يُستحدث عليه بعد العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك ودون إخلال بحقوق الغير.
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.