ساري
نظام الإثبات السعودي
- عدد المواد
- 129
- مواد نافذة
- 129
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 26/5/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
تصفّح نظام الإثبات حسب الموضوع
مواد نظام الإثبات
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–13
- المادة 1تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
- المادة 3تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
- المادة 4إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
- المادة 5لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
- المادة 7لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
- المادة 8على المحكمة تحديد موعد لأي إجراء إثبات تقرر مباشرته أو تكلف به أحد قضاتها، ولها مباشرته ولو غاب الخصوم متى بُلّغوا بالموعد.
- المادة 9يجوز للمحكمة العدول عن إجراء إثبات أمرت به بشرط بيان الأسباب في محضر الجلسة، وعدم الأخذ بنتيجته بشرط بيان الأسباب في الحكم.
- المادة 10تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
- المادة 11تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
- المادة 12يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 13يجوز للمحكمة الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ما لم تخالف النظام العام، دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصومالمواد 14–24
- المادة 14يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
- المادة 15يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
- المادة 16يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
- المادة 17الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
- المادة 18يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
- المادة 19يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 20للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل خصم أن يستجوب خصمه مباشرة.
- المادة 21للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، فإن تخلف أو امتنع عن الإجابة بلا عذر استخلصت ما تراه، وجاز لها قبول الشهادة والقرائن فيما لا تجوز فيه أصلاً.
- المادة 22يُستجوب نائب عديم الأهلية أو ناقصها، ويجوز مناقشة المميز فيما أُذن له فيه، ويُستجوب الشخص الاعتباري عبر ممثله النظامي، بشرط أهلية التصرف في الحق المتنازع فيه.
- المادة 23تكون إجابة المستجوب في الجلسة نفسها ما لم ترَ المحكمة إعطاء موعد لها، وفي مواجهة طالب الاستجواب، دون أن يتوقف الاستجواب على حضوره.
- المادة 24للخصم الاعتراض على السؤال الموجه إليه مع بيان وجه اعتراضه، وعلى المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
الباب الثالث: الكتابةالمواد 25–52
- المادة 25المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
- المادة 26المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
- المادة 27الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
- المادة 28إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
- المادة 29المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
- المادة 30للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- المادة 31تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
- المادة 32لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة، ولو دُونت رقمياً، حجة على من كتبها إلا إذا ذكر فيها صراحة استيفاء دينه أو قصد أن تقوم مقام السند.
- المادة 33يُعد تأشير الدائن على سند الدين أو على نسخة أخرى منه أو على مخالصة بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن وفق شروط محددة.
- المادة 34تجيز المادة للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم محرَّر منتج في الدعوى تحت يده في ثلاث حالات، وتحدد البيانات اللازمة لقبول الطلب.
- المادة 35تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
- المادة 36تجيز المادة للخصم في الدعاوى التجارية طلب تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وفق ضوابط محددة، وتجيز للمحكمة اعتبار الامتناع قرينة.
- المادة 37تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة، إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر، وطلب محرَّرات أو معلومات من الجهات العامة.
- المادة 38تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
- المادة 39تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
- المادة 40تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
- المادة 41تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
- المادة 42تحدد المادة على سبيل الحصر المحرَّرات التي تقبل للمضاهاة عند عدم اتفاق الخصوم، وتبيّن أن المضاهاة تكون على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر.
- المادة 43إذا حكم بصحة المحرَّر كله، يحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال دون إخلال بحق التعويض، مع استثناءات للخلف والنائب.
- المادة 44تجيز المادة الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، وتحدد ما يجب أن يتضمنه، ومتى تأمر المحكمة بالتحقيق فيه وكيف يجري.
- المادة 45تلزم المادة مدعي التزوير بتسليم المحرَّر أو صورته المبلغة إليه وإلا سقط حقه، وتنظم حالة وجود المحرَّر تحت يد الخصم وامتناعه عن تسليمه.
- المادة 46تجيز المادة لمدعي التزوير التنازل عن ادعائه قبل انتهاء التحقيق دون عودة إليه، وللمدعى عليه إنهاء التحقيق بالنزول عن التمسك بالمحرَّر.
- المادة 47الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
- المادة 48تجيز المادة للمحكمة، ولو لم يُدّعَ أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء أنه مزور، مع وجوب بيان الظروف والقرائن.
- المادة 49تقرر المادة غرامة لا تزيد على 10,000 ريال على مدعي التزوير إذا رُفض ادعاؤه أو سقط حقه في الإثبات، مع استثناءات، وإحالة المحرَّر المزور إلى النيابة العامة.
- المادة 50تجيز المادة لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يرفع دعوى أصلية على من بيده المحرَّر ومن يفيد منه، وتراعي المحكمة فيها قواعد هذا الباب.
- المادة 51تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
- المادة 52تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
الباب الرابع: الدليل الرقميالمواد 53–64
- المادة 53تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
- المادة 54تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
- المادة 55تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
- المادة 56يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
- المادة 57الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
- المادة 58تجعل المادة عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي عدم صحته.
- المادة 59فيما عدا ما نصت عليه المادتان 56 و57، يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام نظام الإثبات.
- المادة 60يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك.
- المادة 61تقرر المادة أن الخصم الذي يمتنع بلا عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من الدليل الرقمي يسقط حقه في التمسك به أو يُعدّ الدليل حجة عليه.
- المادة 62تقضي المادة بأنه إذا تعذّر التحقق من صحة الدليل الرقمي لسبب لا يعود للخصوم، تقدّر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
- المادة 63تمنح المادة المستخرجات من الدليل الرقمي، ومنها مستخرجات وسائل الدفع الرقمية، حجية الدليل نفسه بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي.
- المادة 64تحيل المادة كل ما لم يُنص عليه في باب الدليل الرقمي إلى أحكام الباب الثالث من النظام، بما لا يتعارض مع الطبيعة الرقمية للدليل.
الباب الخامس: الشهادةالمواد 65–83
- المادة 65تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
- المادة 67تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
- المادة 68تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
- المادة 69تبيّن المادة أن الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تُقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، كالوفاة والنكاح والنسب.
- المادة 70تشترط المادة لأهلية الشاهد بلوغ سن الخامسة عشرة وسلامة الإدراك، وتجيز سماع أقوال من دون هذا السن على سبيل الاستئناس.
- المادة 71توجب المادة على الشاهد الإفصاح عن علاقته بالخصوم ومصلحته، وتحدد من لا تُقبل شهادتهم، وتمنع الموظفين من الشهادة بالمعلومات السرية إلا بشروط.
- المادة 72توجب المادة على طالب الإثبات بالشهود بيان الوقائع وعدد الشهود وأسماءهم، وتمنح الخصم الآخر حق النفي بالطريق نفسه، وتجيز للمحكمة استدعاء من تراه.
- المادة 73تقرر المادة أن من يطلب مهلة لإحضار شهوده يُمهل مرة واحدة، فإن لم يحضرهم بلا عذر مقبول أو أحضر من لا تثبت شهادته الواقعة فصلت المحكمة في الخصومة.
- المادة 74تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
- المادة 75تقرر المادة أن الشهادة تؤدى بحضور الخصوم ويُسمع كل شاهد منفرداً إلا لمقتضى معتبر، وأن غياب المشهود عليه لا يمنع سماعها وله الاطلاع على محضرها.
- المادة 76تجيز المادة للمحكمة عند اختلاف شهادة الشهود أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته منها، بشرط ألا يصل الاختلاف إلى التناقض.
- المادة 77تنظم المادة مناقشة الشاهد: حق الخصوم والمحكمة في سؤاله، ومنع مقاطعته، وحق الاعتراض على الأسئلة، وحق الشاهد في الامتناع عن الإجابة مع بيان السبب.
- المادة 78توجب المادة تدوين الشهادة في محضر يتضمن بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجاباته عن الأسئلة.
- المادة 79تمنح المادة الخصم المشهود عليه حق بيان ما يخل بالشاهد أو شهادته، وتجعل للمحكمة تقدير عدالة الشاهد دون حاجة إلى التزكية.
- المادة 80تقرر المادة أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- المادة 81تجيز المادة لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يُعرض بعد على القضاء أن يطلب سماعه بدعوى مستعجلة، وتنظم شهود النفي واستعمال المحضر لاحقاً.
- المادة 82تحظر المادة مضارة الشاهد، وتوجب على المحكمة منع كل محاولة لتخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
- المادة 83تجعل المادة للمحكمة، بناءً على طلب الشاهد، تقدير مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الخاسر أو يُوزَّع على الخصوم بقدر خسارة كل منهم.
الباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضيالمواد 84–87
- المادة 84القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
- المادة 85تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
- المادة 86تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- المادة 87لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
الباب السابع: العرفالمواد 88–91
- المادة 88تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
- المادة 89توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
- المادة 90تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
- المادة 91تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
الباب الثامن: اليمينالمواد 92–107
- المادة 92تعرّف المادة نوعي اليمين: الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي، والمتممة يؤديها المدعي لإتمام البينة ولا يجوز ردها.
- المادة 93تقرر المادة قاعدة عامة مفادها أن اليمين تكون في جانب الطرف الأقوى من المتداعيين.
- المادة 94تشترط المادة أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه، وتمنع النيابة في أداء اليمين، وتجيزها بتوكيل خاص في توجيهها وقبولها والنكول عنها وردها.
- المادة 95تبين المادة متى يحلف الحالف على البت ومتى يحلف على نفي العلم، وتجعل صيغة أداء اليمين هي التي تقرها المحكمة.
- المادة 96تجيز المادة توجيه اليمين في الحقوق المالية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وتمنعها في واقعة مخالفة للنظام العام، وتلزم المحكمة بمنعها في حالات محددة.
- المادة 97تنظم المادة طلب المدعي يمين خصمه عند عجزه عن البينة، ورد اليمين عند النكول، وحالة انفراد المدعى عليه بالعلم، ووقت الطلب، ومنع الرجوع بعد قبول الحلف.
- المادة 98تقرر المادة أن من حلف اليمين الموجهة إليه حُكم لصالحه، ومن نكل عنها دون ردها حُكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من نكل عن اليمين المردودة عليه.
- المادة 99تجيز المادة للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين مباشرة، وتمنع إثبات كذب اليمين بعد أدائها، مع حق التعويض إذا ثبت كذبها بحكم جزائي.
- المادة 100تجيز المادة للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه إليهم فيما باشروا التصرف فيه.
- المادة 101تلزم المادة من يوجه اليمين إلى خصمه ببيان الوقائع المطلوب الحلف عليها بدقة وذكر الصيغة بوضوح، وتجيز للمحكمة تعديل الصيغة لتنصب بدقة على الواقعة.
- المادة 102توجب المادة أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة.
- المادة 103توجب المادة حضور من دُعي لأداء اليمين، وتبين متى يُعد ناكلاً: إذا حضر ولم يحلف أو يرد، أو تخلف بغير عذر، أو نازع ولم تقتنع المحكمة ولم يحلف.
- المادة 104تقرر المادة تعدد اليمين بتعدد المستحقين لها ما لم يكونوا شركاء أو يكتفوا بيمين واحدة، وتعددها بتعدد من وُجهت إليهم، وتجيز الاكتفاء بيمين واحدة لطلبات متعددة.
- المادة 105تقرر المادة أن المحكمة توجه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله، وتكون على البت ولا تُرد.
- المادة 106تقرر المادة أن الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم يؤدون اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه.
- المادة 107تقرر المادة أنه إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حُكم له ومن نكل لم يُعتد بدليله.
الباب التاسع: المعاينةالمواد 108–109
- المادة 108تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
- المادة 109تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
الباب العاشر: الخبرةالمواد 110–124
- المادة 110تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
- المادة 111توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
- المادة 113توجب المادة على الخبير قبل مباشرة مهمته الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه بحكم نهائي.
- المادة 114تجيز المادة لأي خصم طلب رد الخبير لسبب يرجح عدم حياده، وتعدد حالات خاصة، وتقيد قبول الطلب، وتلزم المحكمة بالفصل فيه خلال 3 أيام بحكم نهائي.
- المادة 115تحدد المادة صلاحيات الخبير في أداء مهمته: سماع الخصوم ومن يرى سماعه إذا أذن قرار الندب، وطلب المستندات والأشياء الضرورية، ومعاينة المنشآت والأماكن.
- المادة 116تمنع المادة الامتناع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من مهمته وفق المادة 115، وتلزمه بالرفع للمحكمة عند الامتناع أو العقبات أو الحاجة لتوسيع المهمة.
- المادة 117تحدد المادة ما يجب أن يشمله تقرير الخبير من بيان المهمة والأعمال والتحليل الفني والنتيجة، وتلزم الخبراء المتعددين بتقرير واحد يذكر رأي كل منهم عند الاختلاف.
- المادة 118تنظم المادة إنذار الخبير الذي لم يباشر مهمته أو قصر أو تأخر بلا مبرر وعزله إن لم يستجب، وتغريم الخصم المتسبب في التأخير بما لا يزيد على 10,000 ريال.
- المادة 119توجب المادة على الخبير إعادة كل ما تسلمه خلال 10 أيام من انتهاء مهمته، وإلا حكمت المحكمة بتسليمه وبغرامة لا تزيد على 10,000 ريال بحكم نهائي.
- المادة 120تجيز المادة للمحكمة في أي مرحلة استدعاء الخبير لمناقشته، أو أمره باستكمال النقص وتدارك الخطأ مع ضم خبراء إليه، أو ندب خبير آخر لاستكمال العمل أو إعادة بحث المهمة.
- المادة 121تجيز المادة للخصوم الاتفاق مسبقاً على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة في غير ذلك، مع جواز إلزام الخبير المهمل أو المخطئ برد ما تسلمه.
- المادة 122تقرر المادة أن الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة يتحمل المبلغ المقرر لها، وعند الخسارة النسبية يتحمل كل خصم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في حكمها.
- المادة 123تجيز المادة للمحكمة، استثناءً من إجراءات الخبرة، ندب خبير يبدي رأيه شفاهاً أو كتابة في مسألة فنية يسيرة، بقرار تثبته في محضر الجلسة وتحدد فيه الموعد.
- المادة 124تجيز المادة للمحكمة أن تستند إلى تقرير خبير قُدم في دعوى أخرى بدلاً من ندب خبير جديد، مع بقاء حق الخصوم في مناقشة ما ورد فيه.
الباب الحادي عشر: أحكام ختاميةالمواد 125–129
- المادة 125تحدد المادة ما يُرجع إليه عند عدم وجود نص في نظام الإثبات: نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية للإجراءات، والأحكام الشرعية الأكثر ملاءمة لمسائل الإثبات.
- المادة 126تخول المادة وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار ضوابط الإثبات إلكترونياً وقواعد الخبرة والأدلة الإجرائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 127تجيز المادة الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
- المادة 128تلغي المادة الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وكل حكم يتعارض مع نظام الإثبات.
- المادة 129تقرر المادة أن نظام الإثبات يعمل به بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.