المادة 44 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
تجيز المادة الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، وتحدد ما يجب أن يتضمنه، ومتى تأمر المحكمة بالتحقيق فيه وكيف يجري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.
2- إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.
3- يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى:
- التوقيت: يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى.
- محتوى الادعاء: على المدعي بالتزوير أن يحدد كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
- الشكل: يكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة، أو بإثباته في محضر الجلسة.
ولا تأمر المحكمة بالتحقيق تلقائياً، بل يشترط:
- أن يكون الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع.
- ألّا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره.
- أن ترى المحكمة أن التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز.
وإذا أمرت به، يكون التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
وتلزم المادة 45 مدعي التزوير بتسليم المحرَّر المدعى تزويره أو صورته المبلغة إليه، وإلا سقط حقه في الادعاء. أما المادة 43 فتتعلق بغرامة إنكار المحرَّر إذا حكم بصحته كله. ولصياغة ادعاء بالتزوير يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
أثناء نظر دعوى مطالبة مالية في جدة، قدّم المدعي إيصالاً يقول المدعى عليه إنه أضيف إليه رقم لتكبير المبلغ. يقدم المدعى عليه مذكرة يحدد فيها موضع الإضافة وشواهده، ويطلب مضاهاة الخط، فتأمر المحكمة بالتحقيق إذا كان الادعاء منتجاً ولم تكفِ المستندات لحسم الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الإثبات
متى يمكن الادعاء بتزوير مستند في القضية؟
في أي حالة تكون عليها الدعوى.
ماذا يجب أن تتضمن مذكرة الادعاء بالتزوير؟
كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة أو بإثباته في محضر الجلسة.
هل تحقق المحكمة في كل ادعاء بالتزوير؟
لا، تأمر به إذا كان الادعاء منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناعها، ورأت أن التحقيق المطلوب منتج وجائز.
كيف يتم التحقيق في التزوير؟
بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

