قانون

المادة 114 من نظام الإثبات

المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تجيز المادة لأي خصم طلب رد الخبير لسبب يرجح عدم حياده، وتعدد حالات خاصة، وتقيد قبول الطلب، وتلزم المحكمة بالفصل فيه خلال 3 أيام بحكم نهائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

2- لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

3- تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 114 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الإثبات

متى يجوز طلب رد الخبير؟

إذا توافر سبب يرجح عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، كالقرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة أو العمل لدى أحد الخصوم أو وجود خصومة معه.

هل يمكنني رد خبير اخترته بنفسي؟

لا يُقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير باختياره إلا إذا حدث سبب الرد بعد ندبه.

هل يجوز طلب رد الخبير في أي وقت؟

لا يُقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة في جميع الأحوال.

خلال كم يوم تفصل المحكمة في طلب رد الخبير؟

خلال 3 أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، والحكم نهائي.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.