المادة 23 من نظام الإثبات
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم
تكون إجابة المستجوب في الجلسة نفسها ما لم ترَ المحكمة إعطاء موعد لها، وفي مواجهة طالب الاستجواب، دون أن يتوقف الاستجواب على حضوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
2- تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توقيت الإجابة عن الاستجواب ومواجهة طالبه بها:
- الإجابة في الجلسة نفسها: الأصل أن تكون الإجابة في الجلسة نفسها. والاستثناء أن ترى المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
- الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب: تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، لكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره؛ فغياب طالب الاستجواب لا يمنع من المضي فيه.
ويحقق هذا الحكم أمرين: سرعة الحصول على الإجابة في الأصل، ومنح المحكمة مرونة في إعطاء موعد للإجابة إذا رأت ذلك. كما أن غياب طالب الاستجواب لا يعطّل الاستجواب.
وترتبط المادة بـالمادة 22 التي تبيّن أن عديم الأهلية أو ناقصها يُستجوب من ينوب عنه، وأن الشخص ذا الصفة الاعتبارية يُستجوب عن طريق من يمثله نظاماً، وبـالمادة 24 التي تمنح الخصم حق الاعتراض على السؤال الموجه إليه مع بيان وجه اعتراضه، وتلزم المحكمة بمنع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
ويحسن بمن ينتظر استجوابه أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا المدنية والتجارية لفهم ما قد يترتب على إجاباته.
مثال عملي
في دعوى مطالبة بأجرة نقل بضائع، طلب المدعي استجواب المدعى عليه، ووُجهت إليه الأسئلة. الأصل أن يجيب في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاءه موعداً للإجابة. ولو غاب المدعي الذي طلب الاستجواب، فلا يتوقف الاستجواب على حضوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الإثبات
هل يجب الإجابة عن أسئلة الاستجواب في الجلسة نفسها؟
الأصل أن تكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
هل يتوقف الاستجواب إذا غاب من طلبه؟
لا، فالإجابة تكون في مواجهة من طلب الاستجواب، لكن الاستجواب لا يتوقف على حضوره.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

