المادة 99 من نظام الإثبات
المادة التاسعة والتسعون · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
تجيز المادة للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين مباشرة، وتمنع إثبات كذب اليمين بعد أدائها، مع حق التعويض إذا ثبت كذبها بحكم جزائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.
2- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة علاقة اليمين بالبينة، وما يترتب على اليمين بعد أدائها.
- إسقاط البينة: للمدعي أن يترك أدلته ويوجه اليمين إلى المدعى عليه مباشرة.
- توجيه اليمين قبل إحضار البينة: إذا وجه المدعي اليمين قبل أن يحضر بينته المعلومة، عُد ذلك إسقاطاً منه لبينته، لكن بشرط أن تُعلمه المحكمة بذلك. فلا يُفاجأ المدعي بسقوط بينته دون إعلام.
- عدم جواز إثبات كذب اليمين: بعد أن يؤدي الخصم اليمين الموجهة أو المردودة عليه، لا يجوز لخصمه أن يحاول إثبات أنها كاذبة، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة 2.
ويرد على القاعدة الأخيرة استثناء مهم: إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فللخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق المادة 98 التي تجعل من حلف اليمين محكوماً لصالحه، ولذلك كان اختيار توجيه اليمين بدلاً من تقديم الأدلة قراراً ذا أثر بالغ. كما تتصل بـالمادة 100 التي تبين صلاحيات الولي والوصي وناظر الوقف في اليمين.
ومن يفكر في التخلي عن أدلته لصالح اليمين، أو تضرر من يمين يرى أنها كاذبة، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
كان لدى فهد شاهدان على دين له، لكنه طلب يمين خصمه قبل إحضارهما، فأعلمته المحكمة أن ذلك يُعد إسقاطاً لبينته. حلف الخصم فحُكم لصالحه، ثم صدر لاحقاً حكم جزائي يثبت كذب يمينه، فأصبح لفهد أن يطالب بالتعويض عن الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الإثبات
هل يجوز للمدعي ترك أدلته وطلب اليمين؟
نعم، للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.
ماذا يحدث إذا طلبت اليمين قبل إحضار شهودي؟
يُعد ذلك إسقاطاً لبينتك المعلومة، بعد أن تُعلمك المحكمة بذلك.
هل يمكن إثبات أن الخصم حلف كاذباً؟
لا يجوز إثبات كذب اليمين بعد أدائها، لكن إذا ثبت كذبها بحكم جزائي فللمتضرر المطالبة بالتعويض دون إخلال بحقه في الاعتراض على الحكم.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

