قانون

المادة 99 من نظام الإثبات

المادة التاسعة والتسعون · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة

تجيز المادة للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين مباشرة، وتمنع إثبات كذب اليمين بعد أدائها، مع حق التعويض إذا ثبت كذبها بحكم جزائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.

2- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.

3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 99 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الإثبات

هل يجوز للمدعي ترك أدلته وطلب اليمين؟

نعم، للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.

ماذا يحدث إذا طلبت اليمين قبل إحضار شهودي؟

يُعد ذلك إسقاطاً لبينتك المعلومة، بعد أن تُعلمك المحكمة بذلك.

هل يمكن إثبات أن الخصم حلف كاذباً؟

لا يجوز إثبات كذب اليمين بعد أدائها، لكن إذا ثبت كذبها بحكم جزائي فللمتضرر المطالبة بالتعويض دون إخلال بحقه في الاعتراض على الحكم.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.