قانون

المادة 60 من نظام الإثبات

المادة الستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الإثبات

كيف أقدم الأدلة الرقمية للمحكمة؟

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى.

هل تطلب المحكمة طباعة المحادثات؟

للمحكمة أن تطلب تقديم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

ماذا لو امتنعت عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من الدليل الرقمي؟

تنص المادة 61 على أنه إذا امتنع الخصم عن ذلك بغير عذر مقبول سقط حقه في التمسك به أو عُد حجة عليه بحسب الأحوال.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.