قانون

المادة 70 من نظام الإثبات

المادة السبعون · الفصل الثاني: شروط الشهادة وموانعها

تشترط المادة لأهلية الشاهد بلوغ سن الخامسة عشرة وسلامة الإدراك، وتجيز سماع أقوال من دون هذا السن على سبيل الاستئناس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.

2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الإثبات

ما السن المطلوبة للشاهد في نظام الإثبات؟

يجب أن يكون الشاهد قد بلغ سن الخامسة عشرة، فمن لم يبلغها لا يكون أهلاً للشهادة.

هل تسمع المحكمة أقوال الطفل؟

يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ الخامسة عشرة على سبيل الاستئناس.

هل يشترط في الشاهد سلامة العقل والإدراك؟

نعم، من لم يكن سليم الإدراك لا يكون أهلاً للشهادة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.