المادة 75 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى بحضور الخصوم ويُسمع كل شاهد منفرداً إلا لمقتضى معتبر، وأن غياب المشهود عليه لا يمنع سماعها وله الاطلاع على محضرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
2- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأسلوب الذي تُسمع به الشهادة وحقوق الخصم المشهود عليه:
- الفقرة (1):
- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم.
- تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد، إلا إذا وُجد مقتضى معتبر يبرر غير ذلك.
- الفقرة (2):
- تخلف الخصم المشهود عليه عن الحضور لا يمنع من سماع الشهادة.
- وله في هذه الحالة حق الاطلاع على محضر سماع الشهود.
والحكمة من سماع كل شاهد منفرداً أن تكون شهادته معبّرة عن علمه هو، دون أن يتأثر بما يقوله غيره من الشهود. أما حضور الخصوم فيمكّن كل طرف من متابعة ما يُشهد به.
ولكي لا يتعطل نظر الدعوى، لم يجعل النظام غياب الخصم المشهود عليه سبباً لوقف سماع الشهادة، لكنه حفظ حقه في معرفة ما قيل بتمكينه من الاطلاع على المحضر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 74 التي تقرر أن الأصل أداء الشهادة شفاهاً مع جواز أدائها كتابة بإذن المحكمة، وبالمادة 76 التي تبيّن أن المحكمة عند اختلاف الشهود تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة، على ألا يؤدي الاختلاف إلى التناقض. ومن فاتته جلسة سماع شهود في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي لمعرفة ما يمكنه فعله بعد الاطلاع على المحضر.
مثال عملي
تخلّف يوسف عن جلسة حددتها المحكمة لسماع شهود خصمه في دعوى إيجار في المدينة المنورة. سمعت المحكمة الشهود رغم غيابه، وسُمع كل شاهد على انفراد، ويحق ليوسف بعد ذلك الاطلاع على محضر سماع الشهود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الإثبات
هل تسمع المحكمة الشهود إذا غاب الخصم؟
نعم، تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
هل يسمع الشهود مجتمعين أم كل واحد على حدة؟
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد، إلا لمقتضى معتبر.
هل يحق لي الاطلاع على ما قاله الشهود في غيابي؟
نعم، للخصم المشهود عليه الذي تخلف الاطلاع على محضر سماع الشهود.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

