المادة 34 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
تجيز المادة للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم محرَّر منتج في الدعوى تحت يده في ثلاث حالات، وتحدد البيانات اللازمة لقبول الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2- لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:
أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
قد يكون المستند الذي يثبت حق شخص موجوداً لدى خصمه. لذلك تتيح هذه المادة للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم محرَّر منتج في الدعوى، أي له أثر في الفصل فيها، بشرط أن يكون تحت يده، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان النظام يجيز مطالبة الخصم بتقديم المحرَّر أو تسليمه.
- إذا كان المحرَّر مشتركاً بين الطرفين، ويعد مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحتهما معاً أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
- إذا استند إليه الخصم نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ولا يُقبل الطلب إلا إذا تضمن العناصر الآتية:
- أوصاف المحرَّر ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
- الواقعة التي يُستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
وتبيّن المادة 35 ما يحدث بعد تقديم الطلب: فإذا أقر الخصم بحيازة المحرَّر أو سكت أو أثبت الطالب صحة طلبه أمرت المحكمة بتقديمه، ورتبت آثاراً على الامتناع أو الإنكار. ولمن يحتاج إلى صياغة طلب من هذا النوع يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو التجاري بحسب نوع النزاع.
مثال عملي
شريكان في محل تجاري بالرياض اختلفا على الأرباح، وعقد الشراكة الأصلي محفوظ لدى أحدهما. يجوز للشريك الآخر أن يطلب من المحكمة إلزامه بتقديم العقد لأنه محرَّر مشترك يثبت حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة، على أن يصف العقد ومضمونه، ويبين ما يدل على وجوده لدى شريكه، والواقعة التي يريد إثباتها به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الإثبات
هل يمكن إلزام الخصم بتقديم مستند لديه؟
نعم، يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة ذلك إذا كان المحرَّر منتجاً في الدعوى وتحت يد خصمه، في إحدى الحالات الثلاث التي حددتها المادة.
متى يعد المستند مشتركاً بين الخصمين؟
يعد مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ما الذي يجب ذكره في طلب إلزام الخصم بتقديم محرر؟
أوصاف المحرَّر ومضمونه بقدر الإمكان، والدلائل على أنه تحت يد الخصم، والواقعة التي يستدل به عليها ووجه إلزام الخصم بتقديمه، وإلا لم يقبل الطلب.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

