قانون

المادة 34 من نظام الإثبات

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده

تجيز المادة للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم محرَّر منتج في الدعوى تحت يده في ثلاث حالات، وتحدد البيانات اللازمة لقبول الطلب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:

أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

2- لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.

ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الإثبات

هل يمكن إلزام الخصم بتقديم مستند لديه؟

نعم، يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة ذلك إذا كان المحرَّر منتجاً في الدعوى وتحت يد خصمه، في إحدى الحالات الثلاث التي حددتها المادة.

متى يعد المستند مشتركاً بين الخصمين؟

يعد مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ما الذي يجب ذكره في طلب إلزام الخصم بتقديم محرر؟

أوصاف المحرَّر ومضمونه بقدر الإمكان، والدلائل على أنه تحت يد الخصم، والواقعة التي يستدل به عليها ووجه إلزام الخصم بتقديمه، وإلا لم يقبل الطلب.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.