المادة 112 من نظام الإثبات
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.
2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
3- إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تكلفة الخبرة: كم تبلغ، ومن يدفعها، وماذا يحدث إذا لم تُدفع.
- تحديد المبلغ: تحدد المحكمة، عند الاقتضاء، المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداعه، وأجلاً للإيداع.
- إذا لم يودع الخصم المكلف: يجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ، دون أن يفقد حقه في الرجوع على خصمه بما دفعه.
- إذا لم يودع أي منهما: للمحكمة أحد خيارين:
- إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع، متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة.
- أو تقرير سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب، إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.
ولا تحدد المادة مقدار مبلغ الخبرة ولا مدة الأجل، فتقدير ذلك متروك للمحكمة في كل دعوى.
وتتصل المادة بـالمادة 111 التي توجب أن يتضمن قرار الندب بياناً دقيقاً بمهمة الخبير وصلاحياته، وبـالمادة 113 التي تلزم الخبير قبل مباشرة المهمة بالإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا عُزل ورد ما تسلمه من مبالغ.
ومن كُلف بإيداع مبلغ الخبرة ولديه عذر في التأخير ينبغي أن يبديه للمحكمة، لأن عدم قبول الأعذار قد يؤدي إلى سقوط حقه في التمسك بقرار الندب. ويُنصح في ذلك بمراجعة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
في نزاع على عيوب تنفيذ مستودع في الدمام، كلفت المحكمة المالك بإيداع مبلغ الخبرة خلال أجل محدد، فلم يودعه. فأودعه المقاول حتى لا تتعطل الخبرة، مع احتفاظه بحق الرجوع على المالك بما دفعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الإثبات
من يدفع أتعاب الخبير في القضية؟
تحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر للخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجل الإيداع.
هل يمكنني دفع أتعاب الخبير بدلاً من خصمي؟
نعم، إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ في الأجل جاز لك إيداعه دون إخلال بحقك في الرجوع عليه.
ماذا يحدث إذا لم يدفع أحد أتعاب الخبير؟
للمحكمة إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع متى كان الفصل فيها متوقفاً على الخبرة، أو تقرير سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا لم تقبل أعذاره.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 113
توجب المادة على الخبير قبل مباشرة مهمته الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه بحكم نهائي.
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

