المادة 11 من نظام الإثبات
المادة الحادية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
2- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أين تُتخذ إجراءات الإثبات الآتية: الإقرار، والاستجواب، وأداء الشهادة، واليمين.
- الأصل أمام المحكمة: تكون هذه الإجراءات أمام المحكمة.
- عند التعذر: إذا تعذر إجراؤها أمام المحكمة، فللمحكمة أن تنتقل، أو أن تكلف أحد قضاتها بذلك.
- الإقامة خارج نطاق الاختصاص: إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وُجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يُبلَّغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.
ويُلاحظ أن الاستخلاف في الفقرة 2 مشروط بأمرين معاً: الإقامة خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً. وهذا يتسق مع المادة 10 التي تجعل لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتُّخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في النظام.
وتعالج المادة 12 حالة الأخرس ومن في حكمه، فيكون إقراره واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
وإذا كان أحد أطراف قضيتك أو شهودها في مدينة أخرى، فيمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية لمتابعة الإجراء المناسب.
مثال عملي
في دعوى منظورة أمام محكمة في الرياض، يقيم الشاهد الرئيسي في أبها خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر سماع شهادته إلكترونياً. في هذه الحالة على المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته، ويُبلَّغ قرار الاستخلاف لتلك المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الإثبات
أين تؤدى الشهادة واليمين؟
الأصل أن تكون أمام المحكمة، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
ماذا لو كان الشاهد يسكن خارج نطاق اختصاص المحكمة؟
إذا كان مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته.
هل تُبلَّغ المحكمة المستخلَفة بقرار الاستخلاف؟
نعم، تنص الفقرة 2 على أن قرار الاستخلاف يُبلَّغ للمحكمة المستخلَفة.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

