قانون

المادة 82 من نظام الإثبات

المادة الثانية والثمانون · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة

تحظر المادة مضارة الشاهد، وتوجب على المحكمة منع كل محاولة لتخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الإثبات

هل يحمي النظام الشاهد من الضرر؟

نعم، تنص المادة على أنه لا تجوز مضارة الشاهد.

ما دور المحكمة إذا حاول أحد تخويف الشاهد؟

على المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويف الشاهد أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

هل تحدد المادة عقوبة لمن يهدد الشاهد؟

لا، المادة تقرر حظر مضارة الشاهد وواجب المحكمة في منع التأثير عليه دون أن تحدد عقوبة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.