المادة 115 من نظام الإثبات
المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تحدد المادة صلاحيات الخبير في أداء مهمته: سماع الخصوم ومن يرى سماعه إذا أذن قرار الندب، وطلب المستندات والأشياء الضرورية، ومعاينة المنشآت والأماكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 115 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأدوات التي يملكها الخبير لتنفيذ المهمة المكلف بها.
- سماع الأقوال: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله، وذلك إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. فقرار الندب هو المرجع في هذه الصلاحية.
- طلب المستندات والأشياء: أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
- المعاينة: معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
ويلاحظ أن هذه الصلاحيات مرتبطة دائماً بـتنفيذ المهمة، فهي ليست مطلقة، بل بقدر ما يحتاجه الخبير للمهمة المحددة له.
وتتصل المادة بـالمادة 116 التي تمنع أي شخص من الامتناع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفق هذه المادة، وتلزم الخبير بالرفع إلى المحكمة عند الامتناع، وللمحكمة أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. كما تتصل بـالمادة 114 التي تنظم رد الخبير إذا قام سبب يرجح عدم حياده.
ومن طلب منه خبير في دعوى تسليم مستندات أو السماح بمعاينة موقع، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية إذا كانت لديه أسباب للامتناع.
مثال عملي
نُدب محاسب خبيراً في نزاع بين شريكين في مطعم بجدة، فطلب من الطرفين تسليمه دفاتر الحسابات وفواتير الموردين، كما طلبها من مكتب المحاسبة الذي يتعامل مع المطعم لأنها ضرورية لمهمته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام الإثبات
هل يحق للخبير طلب مستندات من غير أطراف الدعوى؟
نعم، للخبير أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر والمستندات والأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
هل يستطيع الخبير معاينة الموقع؟
نعم، له معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
هل يسمع الخبير أقوال الشهود؟
له سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم وكل من يرى سماع أقواله، إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

