المادة 125 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
تحدد المادة ما يُرجع إليه عند عدم وجود نص في نظام الإثبات: نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية للإجراءات، والأحكام الشرعية الأكثر ملاءمة لمسائل الإثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة غياب النص في نظام الإثبات، وتبين المرجع الذي يُكمل به النظام، وتفرق بين أمرين:
- الإجراءات المتعلقة بالإثبات: إذا لم يرد في نظام الإثبات نص يحكم إجراءً معيناً من إجراءات الإثبات، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بحسب الحال، أي بحسب نوع الدعوى والنظام الذي يحكم إجراءاتها.
- مسائل الإثبات الأخرى: مع مراعاة الفقرة الأولى، إذا لم يرد في نظام الإثبات نص في مسألة من مسائل الإثبات، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام. والمقصود أن الرجوع إلى الأحكام الشرعية يكون بما ينسجم مع الاتجاهات التي اختارها النظام.
وعبارة «مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1)» تعني أن الإجراءات يُرجع فيها أولاً إلى النظامين المذكورين، وأن الفقرة الثانية تحكم المسائل التي لا يشملها ذلك.
وترتبط بها المادة 124 التي تجيز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى، والمادة 126 التي تخول وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار ضوابط الإثبات إلكترونياً وقواعد تنظيم الخبرة والأدلة الإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام.
وتحديد النظام الواجب تطبيقه على إجراء معين في قضية بعينها قد يحتاج إلى رأي محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الإثبات
ما المرجع إذا لم يوجد نص في نظام الإثبات على إجراء معين؟
تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بحسب الحال فيما لم يرد فيه نص في نظام الإثبات.
هل يُرجع إلى الشريعة الإسلامية في مسائل الإثبات؟
نعم، مع مراعاة الفقرة الأولى، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات نظام الإثبات على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص فيه.
متى يطبق نظام المحاكم التجارية على إجراءات الإثبات؟
تقول المادة إن التطبيق يكون بحسب الحال، أي بحسب النظام الذي يحكم الدعوى، وذلك فيما لم يرد فيه نص في نظام الإثبات.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

