قانون

المادة 120 من نظام الإثبات

المادة العشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تجيز المادة للمحكمة في أي مرحلة استدعاء الخبير لمناقشته، أو أمره باستكمال النقص وتدارك الخطأ مع ضم خبراء إليه، أو ندب خبير آخر لاستكمال العمل أو إعادة بحث المهمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:

1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.

2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.

3- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 120 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الإثبات

هل يمكنني طلب مناقشة الخبير في تقريره؟

نعم، للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، وتوجيه الأسئلة إليه.

هل يحق لي طلب خبير آخر إذا كان التقرير خاطئاً؟

للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال النقص أو تدارك القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة.

هل يجوز ذلك في أي مرحلة من الدعوى؟

نعم، تنص المادة على أن ذلك جائز في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.