المادة 120 من نظام الإثبات
المادة العشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تجيز المادة للمحكمة في أي مرحلة استدعاء الخبير لمناقشته، أو أمره باستكمال النقص وتدارك الخطأ مع ضم خبراء إليه، أو ندب خبير آخر لاستكمال العمل أو إعادة بحث المهمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:
1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
3- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة وسائل لمعالجة تقرير الخبير إذا لم يكن كافياً أو واضحاً.
من يطلب ذلك ومتى؟ المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
الخيارات المتاحة:
- مناقشة الخبير: استدعاؤه في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، وتوجيه ما تراه من أسئلة إليه.
- استكمال العمل: أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته المحكمة من أوجه القصور أو الخطأ، ولها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق.
- ندب خبير آخر: ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال النقص، أو تدارك القصور أو الخطأ، أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 121 التي تقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وأنها إذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها، مع مراعاة اتفاق الخصوم على قبول نتيجة التقرير إلا إذا تضمن ما يخالف النظام العام. كما تتصل بـالمادة 119 التي توجب على الخبير إعادة ما تسلمه خلال 10 أيام من انتهاء مهمته.
ومن يرى أن تقرير الخبير في دعواه ناقص أو خاطئ، له أن يطلب من المحكمة اتخاذ أحد هذه الإجراءات. ولصياغة الطلب وأسبابه يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
قدم خبير هندسي تقريراً في نزاع على تنفيذ مبنى تجاري في الخبر، لكنه أغفل فحص الأعمال الكهربائية. فطلب المالك من المحكمة استكمال النقص، فأمرت الخبير بتداركه وندبت مهندساً كهربائياً لينضم إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الإثبات
هل يمكنني طلب مناقشة الخبير في تقريره؟
نعم، للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، وتوجيه الأسئلة إليه.
هل يحق لي طلب خبير آخر إذا كان التقرير خاطئاً؟
للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال النقص أو تدارك القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة.
هل يجوز ذلك في أي مرحلة من الدعوى؟
نعم، تنص المادة على أن ذلك جائز في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

