المادة 13 من نظام الإثبات
المادة الثالثة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
يجوز للمحكمة الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ما لم تخالف النظام العام، دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تظهر في المعاملات العابرة للحدود: أن يكون إجراء من إجراءات الإثبات قد جرى خارج المملكة.
والحكم الذي تقرره المادة:
- جواز الأخذ بالإجراء الذي جرى في الخارج: للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة. والتعبير بـ"للمحكمة" يفيد أن ذلك جائز لها.
- قيد النظام العام: لا يمتد هذا الجواز إلى الإجراءات التي تخالف النظام العام.
- الاتفاقيات الدولية: يُطبق هذا الحكم دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، فلا يمس حكم المادة ما رتبته تلك الاتفاقيات من التزامات.
والنص لا يحدد إجراءات معينة لتوثيق الإجراء الذي جرى في الخارج أو التصديق عليه، ولا يذكر شروطاً غير ما سبق.
ويتناول النظام في المادة 12 طريقة إقرار الأخرس ومن في حكمه وشهادته ويمينه، ويعرّف في المادة 14 الإقرار القضائي بأنه اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في دعوى متعلقة بها، وغير القضائي بأنه ما لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
ولأن هذه المسألة تتصل بالاتفاقيات الدولية والنظام العام، يُستحسن لمن لديه إجراء إثبات جرى خارج المملكة أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي أو في القضايا التجارية.
مثال عملي
شركة في الرياض لها نزاع مع مورد أجنبي، وكان أحد الشهود قد أدلى بشهادته في إجراء جرى في بلد المورد. يجوز للمحكمة في المملكة أن تأخذ بهذا الإجراء ما لم يخالف النظام العام، ودون إخلال بالتزامات المملكة في أي اتفاقية دولية تكون طرفاً فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الإثبات
هل تقبل المحاكم السعودية إجراءات إثبات تمت خارج المملكة؟
للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ما لم تخالف النظام العام.
هل المحكمة ملزمة بالأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في الخارج؟
النص يجعل ذلك جائزاً للمحكمة بقوله "للمحكمة أن تأخذ"، دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.
متى لا يجوز الأخذ بالإجراء الذي جرى في الخارج؟
إذا خالف النظام العام.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

