قانون

المادة 45 من نظام الإثبات

المادة الخامسة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير

تلزم المادة مدعي التزوير بتسليم المحرَّر أو صورته المبلغة إليه وإلا سقط حقه، وتنظم حالة وجود المحرَّر تحت يد الخصم وامتناعه عن تسليمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.

2- إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الإثبات

ماذا يحدث إذا لم أسلم المستند الذي أدعي تزويره؟

إذا امتنع مدعي التزوير عن تسليم المحرَّر الذي تحت يده أو صورته المبلغة إليه، سقط حقه في الادعاء بتزويره ولا يقبل منه بعد ذلك.

ماذا لو كان المستند المزور لدى الخصم؟

للمحكمة أن تكلفه بتسليمه أو تأمر بضبطه وإيداعه، فإن امتنع وتعذر ضبطه عُد غير موجود.

هل يمكن ضبط المستند لاحقاً بعد اعتباره غير موجود؟

نعم، لا يمنع اعتباره غير موجود من ضبطه فيما بعد إن أمكن.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.