المادة 122 من نظام الإثبات
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تقرر المادة أن الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة يتحمل المبلغ المقرر لها، وعند الخسارة النسبية يتحمل كل خصم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في حكمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي يتكرر في القضايا التي يُندب فيها خبير: من يتحمل في النهاية المبلغ المقرر للخبرة؟
- القاعدة: يتحمل المبلغ المقرر للخبرة الخصمُ الذي خسر المطالبة محل الخبرة. فالعبرة بنتيجة المطالبة التي ندب الخبير من أجلها.
- الخسارة النسبية: إذا كانت الخسارة نسبية، أي كسب كل طرف جزءاً وخسر جزءاً من المطالبة محل الخبرة، فإن كل خصم يتحمل من مبلغ الخبرة بقدر خسارته.
- بيان ذلك في الحكم: تبين المحكمة توزيع هذا المبلغ في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ويلاحظ أن المادة تربط التحمل بـالمطالبة محل الخبرة تحديداً، لا بالدعوى كلها بالضرورة؛ فقد تتعدد الطلبات في الدعوى ويكون الخبير مندوباً لبعضها فقط.
وترتبط بها المادة 121 التي تقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة إلا إذا اتفق الخصوم على قبول نتيجته، وتجيز للمحكمة أمر الخبير المهمل أو المخطئ برد ما تسلمه كله أو بعضه. كما تتيح المادة 123 للمحكمة ندب خبير لإبداء رأي شفهي في مسألة فنية يسيرة.
والمادة لا تحدد مقدار أتعاب الخبير ولا طريقة تقديرها، وإنما تحدد من يتحملها في النهاية. ومن أراد تقدير ما قد يتحمله في قضية معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
رفع أحمد دعوى على ورشة في الرياض يطالب فيها بتعويض عن إصلاح سيارته بشكل خاطئ، وندبت المحكمة خبيراً فنياً لتقدير الضرر. انتهت المحكمة إلى أن أحمد يستحق نصف ما طالب به فقط، فكانت الخسارة نسبية، فوزعت المحكمة في حكمها المبلغ المقرر للخبرة على الطرفين بقدر خسارة كل منهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الإثبات
من يدفع أتعاب الخبير في القضية؟
يتحمل المبلغ المقرر للخبرة الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ماذا لو كسب كل طرف جزءاً من المطالبة؟
إذا كانت الخسارة نسبية، فيتحمل كل خصم من مبلغ الخبرة بقدر خسارته.
هل تحدد المادة مقدار أتعاب الخبير؟
لا، المادة تحدد من يتحمل المبلغ المقرر للخبرة فقط، ولا تتناول مقداره أو طريقة تقديره.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

