المادة 100 من نظام الإثبات
المادة المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
تجيز المادة للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه إليهم فيما باشروا التصرف فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع من يدير أموال غيره أو يتولى شؤونه، وهم الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم، حين تكون اليمين مطروحة في دعوى تتعلق بما يديرونه.
ما يجوز لهم: توجيه اليمين إلى الخصم، والنكول عنها، وردها، لكن بقيد مهم: أن يكون ذلك فيما يجوز لهم التصرف فيه. فصلاحيتهم في اليمين تتبع حدود صلاحيتهم في التصرف.
ما يوجه إليهم: تُوجه اليمين إليهم فيما باشروا التصرف فيه بأنفسهم، أي في التصرفات التي قاموا بها هم، لا في كل ما يتعلق بالمال الذي يديرونه.
وتتصل المادة بـالمادة 99 التي تنظم إسقاط البينة وتوجيه اليمين مباشرة وحكم اليمين الكاذبة، وبـالمادة 101 التي تلزم من يوجه اليمين ببيان الوقائع بدقة وصيغة واضحة. فإذا وجه الولي أو الناظر اليمين، فعليه هو أيضاً الالتزام بهذا البيان.
وما يجوز للولي أو الوصي أو الناظر التصرف فيه لا تحدده هذه المادة، بل يُرجع فيه إلى الأحكام المنظمة لكل ولاية. ولذلك يحسن بمن يتولى هذه المهام أن يستشير محامياً متخصصاً في الأحوال الشخصية والأوقاف أو في التقاضي المدني.
مثال عملي
ناظر وقف في المدينة المنورة أجّر محلاً تابعاً للوقف بنفسه، ثم نشأ خلاف مع المستأجر حول دفعة إيجار. يجوز توجيه اليمين إلى الناظر في هذا التصرف لأنه هو من باشره، ويجوز له أن يوجه اليمين أو يردها فيما يجوز له التصرف فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الإثبات
هل يجوز لناظر الوقف توجيه اليمين؟
نعم، للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه.
متى توجه اليمين إلى الولي أو الوصي؟
فيما باشروا التصرف فيه بأنفسهم.
هل صلاحية الولي في اليمين مطلقة؟
لا، هي مقيدة بما يجوز له التصرف فيه.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

