قانون

المادة 89 من نظام الإثبات

المادة التاسعة والثمانون · الباب السابع: العرف

توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.

2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 89 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الإثبات

من عليه إثبات العرف في القضية؟

على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.

هل يمكن الطعن في العرف الذي يتمسك به خصمي؟

نعم، لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة، ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.

هل يكفي إثبات وجود العرف حالياً؟

لا، يجب إثبات وجود العرف أو العادة وقت الواقعة.

مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.