المادة 121 من نظام الإثبات
المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تجيز المادة للخصوم الاتفاق مسبقاً على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة في غير ذلك، مع جواز إلزام الخبير المهمل أو المخطئ برد ما تسلمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.
3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة قيمة تقرير الخبير في الدعوى، وتعالج ثلاث مسائل:
- اتفاق الخصوم على قبول النتيجة: يجوز للخصوم أن يتفقوا على قبول نتيجة تقرير الخبير، ولو كان ذلك قبل رفع الدعوى. وإذا وُجد هذا الاتفاق فإن المحكمة تُعمله، أي تأخذ بنتيجة التقرير، بشرط واحد هو ألا يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
- الأصل أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير: في غير حالة الاتفاق السابقة، يبقى رأي الخبير رأياً فنياً لا يُلزم المحكمة. فلها ألا تأخذ به كله أو أن تأخذ ببعضه دون بعض، لكن عليها في هذه الحالة أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
- مسؤولية الخبير المهمل أو المخطئ: إذا لم تأخذ المحكمة بالتقرير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، فلها أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال. ولا يمنع ذلك من توقيع الجزاءات التأديبية عليه، ولا من حق أصحاب الشأن في الرجوع عليه بالتعويض.
وتتصل هذه المادة بالمادة 120 التي تتيح للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشته، أو أمره باستكمال النقص في عمله، أو ندب خبير آخر. كما تأتي المادة 122 لتحدد من يتحمل المبلغ المقرر للخبرة، وهو الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة.
وعملياً، إذا أراد الطرفان حسم نزاع فني بتقرير خبير يلتزمان به، فيمكنهما الاتفاق على ذلك مسبقاً، مع مراعاة قيد النظام العام. ومن كان لديه اعتراض على تقرير خبير في قضيته فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
اتفقت شركة مقاولات في جدة مع مالك مبنى، عند توقيع العقد، على قبول نتيجة تقرير خبير هندسي في أي خلاف حول جودة التنفيذ. وعند نشوء النزاع وتقديم التقرير، أعملت المحكمة اتفاقهما وأخذت بنتيجة التقرير لأنه لم يتضمن ما يخالف النظام العام. أما لو لم يوجد هذا الاتفاق، فكان للمحكمة أن تأخذ ببعض التقرير وتترك بعضه مع بيان الأسباب في حكمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الإثبات
هل المحكمة ملزمة بالأخذ بتقرير الخبير؟
لا، الأصل أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، فلها ألا تأخذ به كله أو بعضه بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. ويُستثنى من ذلك اتفاق الخصوم على قبول نتيجة التقرير ما لم يتضمن ما يخالف النظام العام.
هل يجوز الاتفاق على قبول تقرير الخبير قبل رفع الدعوى؟
نعم، تجيز المادة للخصوم هذا الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى، وتُعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
ماذا يحدث إذا أخطأ الخبير أو أهمل في تقريره؟
إذا لم تأخذ المحكمة بالتقرير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، فلها أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال، دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويض.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

