المادة 48 من نظام الإثبات
المادة الثامنة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
تجيز المادة للمحكمة، ولو لم يُدّعَ أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء أنه مزور، مع وجوب بيان الظروف والقرائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
الأصل أن التحقيق في التزوير يبدأ بادعاء من أحد الخصوم. لكن هذه المادة تمنح المحكمة صلاحية مستقلة: أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه حتى لو لم يدّعِ أحد أمامها بالتزوير.
ولاستعمال هذه الصلاحية شرطان:
- أن يظهر للمحكمة بجلاء أن المحرَّر مزور، فلا يكفي مجرد الشك.
- أن يكون ذلك ظاهراً من حالة المحرَّر نفسه، أو من ظروف الدعوى.
وفي المقابل، تفرض المادة على المحكمة التزاماً: يجب عليها أن تبيّن في حكمها الظروف والقرائن التي تبيّن لها منها التزوير. وهذا يضمن أن يكون الحكم مسبباً، وأن يعرف الخصوم أساسه.
والصلاحية جوازية، فالنص يقول يجوز للمحكمة، ولا يُلزمها بالحكم برد المحرَّر في كل حالة.
وتقرر المادة 47 أن الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ، أما المادة 49 فتقرر غرامة لا تزيد على 10,000 ريال إذا رُفض الادعاء بالتزوير أو سقط حق مدعيه في الإثبات، وتوجب إحالة المحرَّر إلى النيابة العامة إذا ثبت تزويره. ولمن يشك في مستند مقدم ضده يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
في نزاع على ملكية منقولات بالطائف، قدّم أحد الخصوم ورقة يظهر من حالتها بوضوح تغيير التاريخ والأسماء، ولم يدّعِ خصمه التزوير. يجوز للمحكمة أن تحكم برد الورقة وبطلانها، على أن تبيّن في حكمها الظروف والقرائن التي استنتجت منها التزوير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الإثبات
هل يمكن للقاضي أن يحكم بتزوير مستند دون أن يطعن فيه الخصم؟
نعم، يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
هل يجب على المحكمة تسبيب الحكم برد المستند؟
نعم، يجب عليها أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها التزوير.
هل يكفي الشك لرد المستند؟
النص يشترط أن يظهر التزوير للمحكمة بجلاء من حالة المحرَّر أو من ظروف الدعوى.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

