قانون

المادة 90 من نظام الإثبات

المادة التسعون · الباب السابع: العرف

تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الإثبات

إذا تعارض العرف العام مع العادة بين الطرفين، أيهما يقدم؟

تقدم العادة بين الخصوم على العرف العام عند التعارض.

هل العرف الخاص أقوى من العرف العام؟

نعم، يقدم العرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.