قانون

المادة 102 من نظام الإثبات

المادة الثانية بعد المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة

توجب المادة أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الإثبات

هل يجب أن يحضر طالب اليمين عند أدائها؟

الأصل أن تُؤدى اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن الحضور أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

ماذا لو غاب طالب اليمين عن الجلسة؟

إذا تخلف مع علمه بموعد الجلسة جاز أداء اليمين في غيابه.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.