قانون

المادة 4 من نظام الإثبات

المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة

إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإثبات

ماذا تفعل المحكمة إذا تعارضت الأدلة؟

إن لم يمكن الجمع بينها تأخذ بما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك لا تأخذ بأي منها.

هل يجب على المحكمة تعليل ترجيح دليل على آخر؟

نعم، توجب المادة على المحكمة في جميع الأحوال أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

هل يمكن أن تستبعد المحكمة جميع الأدلة المتعارضة؟

نعم، إذا تعذر الجمع والترجيح فلا تأخذ المحكمة بأي منها، مع بيان الأسباب في حكمها.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.