المادة 63 من نظام الإثبات
المادة الثالثة والستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
تمنح المادة المستخرجات من الدليل الرقمي، ومنها مستخرجات وسائل الدفع الرقمية، حجية الدليل نفسه بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
كثيراً ما لا يُقدَّم الدليل الرقمي إلى المحكمة في صورته الأصلية، بل يُقدَّم مستخرَج منه، كنسخة مطبوعة أو ملف مستخرَج من نظام إلكتروني. تجيب هذه المادة عن سؤال: ما قيمة هذا المستخرَج في الإثبات؟
- الفقرة (1): للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية نفسها المقررة للدليل الأصلي، لكن ذلك مقيد بقدر مطابقة المستخرَج لسجله الرقمي. فإذا طابق المستخرَج السجل كان له وزنه، وبالقدر الذي لا يطابق فيه لا يأخذ هذه الحجية.
- الفقرة (2): يسري الحكم نفسه على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية، فتأخذ حجية الدليل بالقدر الذي تطابق فيه سجلها الرقمي.
فالمعيار الحاسم في هذه المادة هو المطابقة؛ إذ لا تكتسب النسخة قوتها من شكلها، بل من مطابقتها للسجل الرقمي الذي استُخرجت منه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 62 التي تجعل للمحكمة تقدير حجية الدليل الرقمي إذا تعذر التحقق منه لسبب لا يعود للخصوم، وبالمادة 64 التي تنص على أن ما لم يرد فيه نص في باب الدليل الرقمي تسري عليه أحكام الباب الثالث من النظام بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية. ومن يعتمد في نزاعه على مستخرجات رقمية أو مالية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني والتجاري.
مثال عملي
اشترى خالد بضاعة من متجر في الدمام ودفع ثمنها بتحويل رقمي، ثم أنكر المتجر استلام المبلغ. قدّم خالد مستخرَجاً من وسيلة الدفع يُظهر العملية؛ فيكون لهذا المستخرَج حجية الدليل الرقمي نفسه بقدر ما يطابق سجله الرقمي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الإثبات
هل النسخة المطبوعة من الدليل الرقمي لها نفس قوة الأصل؟
نعم، للمستخرجات حجية الدليل نفسه، ولكن بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لسجلها الرقمي.
هل إيصالات وسائل الدفع الرقمية حجة في الإثبات؟
تنص الفقرة (2) على أن مستخرجات وسائل الدفع الرقمية تأخذ الحكم نفسه، أي حجية الدليل بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي.
ما الشرط الأساسي لحجية المستخرج الرقمي؟
الشرط هو مطابقة المستخرج لسجله الرقمي، وحجيته تكون بقدر هذه المطابقة.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

