المادة 15 من نظام الإثبات
المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: الإقرار
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصح إقراره، أي الأهلية المطلوبة في الشخص المقر:
- القاعدة العامة: يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. فالعبرة بأهليته للتصرف في الأمر محل الإقرار.
- الصغير المميز المأذون له: يصح إقراره إذا كان مأذوناً له في البيع والشراء، لكن بقدر ما أذن له فيه فقط؛ فما يتجاوز حدود الإذن لا يشمله هذا الحكم.
- من يتصرف عن غيره: يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم، بشرطين: أن يكون الإقرار فيما باشروه، وأن يكون في حدود ولايتهم.
ويعني ذلك عملياً أن إقرار ناظر الوقف مثلاً بشأن تصرف باشره في حدود ولايته يصح، أما إقراره بأمر لم يباشره أو خارج حدود ولايته فلا يتناوله هذا النص.
وترتبط المادة بـالمادة 14 التي تعرّف الإقرار القضائي بأنه اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في دعوى متعلقة بها، وغير القضائي بأنه ما لم يقع أمام المحكمة أو كان في دعوى أخرى، وبـالمادة 16 التي تقرر أن الإقرار يكون صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وأنه لا يقبل إذا كذّبه ظاهر الحال.
ومسائل الأهلية والولاية قد تتصل بالأحوال الشخصية والأوقاف، لذا يُنصح عند الحاجة باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
عبدالرحمن ولي على أموال ابن أخيه القاصر، وباع بصفته ولياً قطعة أرض للقاصر. في نزاع لاحق حول ثمن الأرض أقر عبدالرحمن باستلام الثمن. يصح إقراره لأنه يتعلق بتصرف باشره بنفسه في حدود ولايته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الإثبات
هل يصح إقرار القاصر؟
المادة تشترط أهلية المقر للتصرف فيما أقر به، لكنها تصحح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
هل يصح إقرار الولي أو الوصي؟
نعم، فيما باشروه وفي حدود ولايتهم، وكذلك ناظر الوقف ومن في حكمهم.
ما شرط صحة الإقرار؟
أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

