المادة 1 من نظام الإثبات
المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة نطاق تطبيق نظام الإثبات، أي نوع المعاملات التي تُطبَّق عليها قواعده. فالنص يقرر أن أحكام النظام تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
ومعنى ذلك عملياً أن من يدخل في نزاع ناشئ عن معاملة مدنية، كالديون والعقود بين الأفراد، أو عن معاملة تجارية بين التجار أو الشركات، يرجع إلى هذا النظام لمعرفة كيف يثبت حقه: ما الأدلة التي يقدمها، وعلى من يقع عبء الإثبات.
والمادة لا تفصّل بنفسها قواعد الإثبات، بل تحدد المجال الذي تعمل فيه بقية مواد النظام. فمثلاً تضع المادة 2 القاعدة الأساسية بأن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، وتشترط أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، وتمنع القاضي من أن يحكم بعلمه الشخصي.
وقد اقتصر النص على ذكر المعاملات المدنية والتجارية. فإذا كان القارئ غير متأكد من وصف معاملته أو من القواعد التي تنطبق على نزاعه، فالأفضل أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
اشترى خالد سيارة مستعملة من جاره بمبلغ اتفقا عليه، ثم نشأ خلاف بينهما حول سداد باقي الثمن. لأن النزاع ناشئ عن معاملة مدنية بين فردين، فإن قواعد نظام الإثبات هي التي تحكم كيف يثبت كل منهما ما يقوله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الإثبات
على أي معاملات يطبق نظام الإثبات؟
تسري أحكام نظام الإثبات على المعاملات المدنية والتجارية بحسب نص المادة الأولى.
هل يشمل نظام الإثبات النزاعات التجارية بين الشركات؟
نعم، فالنص يذكر المعاملات التجارية صراحة ضمن نطاق تطبيق النظام.
هل تحدد المادة الأولى طرق الإثبات المقبولة؟
لا، فهي تحدد نطاق التطبيق فقط، وتتولى مواد أخرى بيان قواعد الإثبات، مثل المادة 2 التي تلزم المدعي بإثبات ما يدعيه.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
- المادة 7
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

