المادة 78 من نظام الإثبات
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
توجب المادة تدوين الشهادة في محضر يتضمن بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجاباته عن الأسئلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة توثيق الشهادة؛ فلا تبقى الشهادة كلاماً يُقال في الجلسة فحسب، بل تدوَّن في محضر.
ويجب أن يتضمن المحضر أربعة أمور:
- بيانات الشاهد.
- جهة اتصاله بالخصوم، أي ما يربطه بأطراف الدعوى.
- نص شهادته.
- إجابته عما وُجّه إليه من أسئلة.
وتظهر أهمية هذا المحضر في أنه يحفظ ما قاله الشاهد بدقة، فيمكن الرجوع إليه عند تقدير الشهادة ومقارنتها بغيرها. كما أن تدوين جهة اتصال الشاهد بالخصوم يساعد على معرفة ما قد يؤثر في شهادته من علاقة أو صلة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 77 التي تنظم توجيه الأسئلة إلى الشاهد من الخصوم والمحكمة، وتنص على إثبات الاعتراض على الأسئلة وامتناع الشاهد عن الإجابة وما تقرره المحكمة بشأنهما في محضر الجلسة. كما ترتبط بالمادة 79 التي تمنح الخصم المشهود عليه حق بيان ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتمنح المحكمة تقدير عدالة الشاهد.
وهذه المادة إجرائية تخاطب المحكمة أساساً، لكن من المفيد للخصوم معرفة ما يتضمنه المحضر، لأنه المرجع المكتوب للشهادة. ومن يحتاج إلى مراجعة محضر شهادة في قضيته يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في التقاضي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الإثبات
هل تكتب أقوال الشاهد في المحكمة؟
نعم، تدوّن الشهادة في محضر تثبت فيه بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجاباته.
ما الذي يتضمنه محضر الشهادة؟
بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

