قانون

المادة 12 من نظام الإثبات

المادة الثانية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الإثبات

كيف يشهد الأخرس؟

تكون شهادته بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

هل يجوز للأخرس أن يحلف اليمين؟

نعم، يكون أداؤه لليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

كيف يكون إقرار الأخرس؟

تنص المادة على أن إقرار الأخرس ومن في حكمه يكون بالكتابة، أو بإشارته المعهودة إن لم يعرف الكتابة.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.