المادة 12 من نظام الإثبات
المادة الثانية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تراعي هذه المادة وضع الأخرس ومن في حكمه، فتبيّن كيف تتم إجراءات الإثبات المتعلقة به.
والإجراءات التي يشملها النص هي:
- الإقرار.
- الاستجواب.
- أداء الشهادة.
- اليمين: أداؤها وتوجيهها والنكول عنها وردها.
ويضع النص ترتيباً بين وسيلتين:
- الكتابة أولاً: تكون هذه الإجراءات بالكتابة.
- الإشارة المعهودة: إذا كان لا يعرف الكتابة، فتكون بإشارته المعهودة، أي الإشارة المعروفة منه.
والنص لا يحدد من هو "في حكم الأخرس"، ولا يفصّل كيفية التحقق من الإشارة المعهودة.
وترتبط المادة بـالمادة 11 التي تقرر أن إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين تكون أمام المحكمة، وللمحكمة عند التعذر أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك، وبـالمادة 13 التي تجيز للمحكمة الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ما لم تخالف النظام العام، دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.
وإذا كان أحد أطراف دعواك أو شهودها من هذه الفئة، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية للتأكد من سلامة الإجراء.
مثال عملي
سالم شاهد على عقد بيع، وهو أخرس يجيد الكتابة. عند سماع شهادته تكون شهادته بالكتابة. ولو كان لا يعرف الكتابة، لكانت شهادته بإشارته المعهودة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الإثبات
كيف يشهد الأخرس؟
تكون شهادته بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
هل يجوز للأخرس أن يحلف اليمين؟
نعم، يكون أداؤه لليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
كيف يكون إقرار الأخرس؟
تنص المادة على أن إقرار الأخرس ومن في حكمه يكون بالكتابة، أو بإشارته المعهودة إن لم يعرف الكتابة.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

