المادة 46 من نظام الإثبات
المادة السادسة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
تجيز المادة لمدعي التزوير التنازل عن ادعائه قبل انتهاء التحقيق دون عودة إليه، وللمدعى عليه إنهاء التحقيق بالنزول عن التمسك بالمحرَّر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.
2- يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة لكل من طرفي الادعاء بالتزوير طريقاً لإنهائه قبل اكتمال التحقيق:
أولاً: تنازل مدعي التزوير. يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق. لكن هذا التنازل نهائي، إذ لا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.
ثانياً: نزول المدعى عليه عن المحرَّر. يجوز للمدعى عليه بالتزوير، أي الطرف الذي يتمسك بالمحرَّر، أن ينهي إجراءات التحقيق في أي حالة كانت عليها، وذلك بأن ينزل عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، أي يتوقف عن الاحتجاج به.
وفي هذه الحالة الثانية، للمحكمة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه، بشرط أن يطلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
ويلاحظ الفرق في التوقيت: تنازل مدعي التزوير مقيد بما قبل انتهاء إجراءات التحقيق، بينما يجوز نزول المدعى عليه عن المحرَّر في أي حالة كانت عليها إجراءات التحقيق.
وتنظم المادة 45 تسليم المحرَّر المدعى تزويره، أما المادة 47 فتقرر أن الأمر بالتحقيق في التزوير يوقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ. وقبل التنازل عن ادعاء أو النزول عن محرَّر يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
ادعى ناصر تزوير مخالصة قدمها خصمه، وأثناء التحقيق قرر الخصم ألا يتمسك بها. تنتهي إجراءات التحقيق، ويجوز لناصر أن يطلب من المحكمة ضبط المخالصة أو حفظها إذا كانت له مصلحة مشروعة في ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الإثبات
هل يمكنني سحب ادعاء التزوير؟
نعم، يجوز لمدعي التزوير التنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، لكن لا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر نفسه بعد تنازله.
كيف ينهي الطرف الآخر التحقيق في التزوير؟
بالنزول عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، ويجوز له ذلك في أي حالة كانت عليها إجراءات التحقيق.
ماذا يحدث للمستند إذا تخلى عنه صاحبه؟
للمحكمة أن تأمر بضبطه أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

