المادة 30 من نظام الإثبات
المادة الثلاثون · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة المراسلات قيمة في الإثبات، فتجعل لها حجية المحرر العادي متى توافر فيها أحد أمرين:
- أن تكون موقعاً عليها.
- أو أن تكون ثابتة النسبة إلى مرسلها.
وتزول هذه الحجية إذا أثبت المرسل أمرين معاً: أنه لم يرسل الرسالة، وأنه لم يكلف أحداً بإرسالها. فالنص يجعل إثبات ذلك على المرسل.
ويتضح معنى حجية المحرر العادي من المادة 29 التي تقرر أن المحرر العادي يُعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن من احتُج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر صحته.
والنص لا يحدد نوع المراسلات ولا وسيلتها.
وتنظم المادة 31 حجية دفاتر التجار، فتقرر أنها لا تكون حجة على غير التجار، وإن كانت البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ومن الناحية العملية، يحسن الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالاتفاقات والالتزامات. ولتقدير قيمة رسالة معينة في قضيتك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
أرسل مورد في الدمام خطاباً موقعاً إلى أحد عملائه يؤكد فيه موعد التسليم وسعر البضاعة. عند النزاع، تكون لهذا الخطاب حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المورد أنه لم يرسله ولم يكلف أحداً بإرساله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الإثبات
هل الرسائل حجة في الإثبات؟
نعم، للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي في الإثبات.
كيف أنفي رسالة منسوبة إلي؟
بأن تثبت أنك لم ترسل الرسالة ولم تكلف أحداً بإرسالها.
هل يشترط أن تكون الرسالة موقعة؟
لا، فالمادة تعطي حجية المحرر العادي أيضاً للمراسلات الثابت نسبتها إلى مرسلها.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

