المادة 25 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الأول: المحرَّرات الرسمية
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
2- إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة المحرَّر الرسمي، وتبيّن حكم المحرر الذي لا تتوافر فيه شروطه.
أولاً: شروط المحرر الرسمي. يكون المحرر رسمياً إذا اجتمع فيه ما يلي:
- أن يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.
- أن يكون ما أثبته هو ما تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
- أن يكون ذلك طبقاً للأوضاع النظامية.
- أن يكون في حدود سلطته واختصاصه.
ثانياً: المحرر الذي لم يستوف الشروط. إذا لم يستوف المحرر هذه الشروط، فلا يكون رسمياً، لكن تكون له حجية المحرر العادي بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوه.
وتظهر أهمية هذا التعريف في المادة 26 التي تجعل المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دُوّن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً، وتجعل مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن فيه حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك.
ومن الناحية العملية، من يعتمد على مستند يُقدَّم على أنه رسمي يحسن أن يتأكد من صدوره من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه. ولتقييم وصف مستند معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
أثبت موظف عام مختص في محرر ما تلقاه من بائع ومشترٍ بشأن بيع عقار، طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود اختصاصه، فيكون المحرر رسمياً. أما لو تبين أنه أثبته خارج حدود اختصاصه، فلا يكون المحرر رسمياً، لكن تكون له حجية المحرر العادي ما دام البائع والمشتري قد وقعاه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الإثبات
ما هو المحرر الرسمي؟
هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
ماذا لو لم يستوف المحرر شروط الرسمية؟
تكون له حجية المحرر العادي متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
هل يشترط أن يكون محرر المستند الرسمي موظفاً عاماً؟
يكفي أن يكون موظفاً عاماً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة، بشرط أن يعمل في حدود سلطته واختصاصه وطبقاً للأوضاع النظامية.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

