المادة 117 من نظام الإثبات
المادة السابعة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تحدد المادة ما يجب أن يشمله تقرير الخبير من بيان المهمة والأعمال والتحليل الفني والنتيجة، وتلزم الخبراء المتعددين بتقرير واحد يذكر رأي كل منهم عند الاختلاف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:
أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
2- إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تقرير الخبير، وهو الوثيقة التي تعتمد عليها المحكمة في معرفة رأيه الفني.
ما يجب أن يشمله التقرير:
- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
تعدد الخبراء: إذا نُدب أكثر من خبير فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً. وإذا اختلفت آراؤهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه، فلا يُخفى رأي المخالف.
وأهمية هذه المادة للخصوم أنها تمنحهم معياراً لتقييم التقرير؛ فهي تبين العناصر التي يُنتظر وجودها في كل تقرير، ومنها الأوجه التي استند إليها الخبير في رأيه.
وتتصل المادة بـالمادة 116 التي تلزم الخبير بالرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة أو تطلب الأمر توسيع مهمته، وبـالمادة 118 التي تنظم إنذار الخبير وعزله إذا لم يباشر مهمته أو قصر فيها أو تأخر في إيداع التقرير دون مبرر.
ولمراجعة تقرير خبير في دعواك وتحديد مواضع النقص فيه، يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
نُدب خبيران هندسيان في نزاع على تشققات في منزل بالقصيم، فاتفقا على وجود العيب واختلفا في سببه. فأعدا تقريراً واحداً ذكرا فيه رأي كل منهما وأسبابه، مع بيان الأعمال التي أنجزاها والتحليل الفني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الإثبات
ماذا يجب أن يتضمن تقرير الخبير؟
بيان المهمة، والأعمال المنجزة بالتفصيل مع أقوال الخصوم ومستنداتهم والتحليل الفني، وآراء الخبراء المستعان بهم، والنتيجة والرأي الفني وأسسه.
إذا كان هناك أكثر من خبير هل يقدم كل منهم تقريراً؟
لا، عليهم إعداد تقرير واحد، ويذكرون فيه رأي كل منهم وأسبابه عند الاختلاف.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

