قانون

المادة 20 من نظام الإثبات

المادة العشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل خصم أن يستجوب خصمه مباشرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.

2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الإثبات

هل يحق لي استجواب خصمي؟

نعم، تنص المادة على أن لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

هل تستجوب المحكمة الخصم دون طلب؟

نعم، للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.