قانون

المادة 36 من نظام الإثبات

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده

تجيز المادة للخصم في الدعاوى التجارية طلب تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وفق ضوابط محددة، وتجيز للمحكمة اعتبار الامتناع قرينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.

ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

2- إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الإثبات

هل يحق لي الاطلاع على مستندات خصمي في قضية تجارية؟

نعم، يجوز طلب تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه إذا كان محدداً بذاته أو نوعه ومتصلاً بالتعامل التجاري محل الدعوى وليس له طابع السرية.

هل يمكن رفض تقديم مستند لأنه سر تجاري؟

لا تأمر المحكمة بتقديم المحرَّر إذا كان له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو كان الاطلاع عليه ينتهك حقاً في السر التجاري أو حقوقاً متصلة به.

ما أثر امتناع الخصم عن تقديم المستند في الدعوى التجارية؟

للمحكمة أن تعد امتناعه عن تقديم ما أمرت به قرينة.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.