المادة 9 من نظام الإثبات
المادة التاسعة · الباب الأول: أحكام عامة
يجوز للمحكمة العدول عن إجراء إثبات أمرت به بشرط بيان الأسباب في محضر الجلسة، وعدم الأخذ بنتيجته بشرط بيان الأسباب في الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
2- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة مرونة في التعامل مع إجراءات الإثبات، مع ضمانة أساسية هي بيان الأسباب:
- العدول عن الإجراء: للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة.
- عدم الأخذ بنتيجة الإجراء: للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
والفرق بين الحالتين في موضع بيان الأسباب: ففي العدول تُذكر الأسباب في محضر الجلسة، وفي عدم الأخذ بالنتيجة تُذكر في الحكم.
ويعني ذلك عملياً أن قرار المحكمة بإجراء إثبات معيّن لا يضمن للخصم أن يُنفَّذ الإجراء أو أن تأخذ المحكمة بنتيجته، لكن النص يوجب بيان سبب العدول أو عدم الأخذ بالنتيجة إن حصل.
وترتبط المادة بـالمادة 8 التي توجب على المحكمة تحديد موعد لإجراءات الإثبات التي تقرر مباشرتها، وتجيز مباشرتها في غياب الخصوم متى بُلّغوا بالموعد، وبـالمادة 10 التي تقرر أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتُّخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
ولتقييم الأسباب التي ذكرتها المحكمة في قضيتك وما يمكن فعله حيالها، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
في دعوى مطالبة بمستحقات توريد، أمرت المحكمة بإجراء من إجراءات الإثبات، ثم قررت العدول عنه وذكرت سبب ذلك في محضر الجلسة. وفي قضية أخرى نُفذ الإجراء، لكن المحكمة لم تأخذ بنتيجته، وبيّنت أسباب ذلك في حكمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الإثبات
هل يجوز للمحكمة التراجع عن إجراء إثبات أمرت به؟
نعم، لها أن تعدل عنه بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة.
هل المحكمة ملزمة بنتيجة إجراء الإثبات؟
لا، فلها ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

