المادة 6 من نظام الإثبات
المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.
2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الأطراف مساحة لتنظيم طريقة إثبات حقوقهم بأنفسهم، فإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فإن المحكمة تُعمِل اتفاقهم، أي تطبقه عند الفصل في النزاع.
ويقيد النص هذه الحرية بقيدين:
- ألا يخالف الاتفاق النظام العام: فإذا خالفه لم تُعمِله المحكمة.
- أن يكون الاتفاق مكتوباً: تنص الفقرة 2 على أنه لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً، فالاتفاق غير المكتوب لا يُعتد به.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 5 التي تقرر أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ فالمادة 6 تبين متى يُعمل بهذا الاتفاق وما شرطه.
كما ترتبط بـالمادة 7 التي تقرر أن الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، مع وجوب تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة في جميع الأحوال.
ومن الناحية العملية، من يرغب في الاتفاق مع الطرف الآخر على قواعد معينة لإثبات أمر ما، كإثبات التسليم أو السداد، عليه أن يدوّن ذلك كتابة. أما تقدير ما إذا كان شرط معين يخالف النظام العام فيحتاج إلى رأي محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية عند صياغة العقد.
مثال عملي
أبرمت شركة توريد في الرياض عقداً مع متجر، ونص العقد المكتوب على أن إثبات استلام البضاعة يكون بتوقيع مندوب المتجر على إشعار التسليم. عند النزاع، تُعمِل المحكمة هذا الاتفاق المكتوب ما لم يخالف النظام العام. أما لو كان الاتفاق شفهياً فقط فلا يعتد به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الإثبات
هل يجوز للأطراف الاتفاق على طريقة الإثبات؟
نعم، تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات ما لم يخالف النظام العام.
هل يعتد باتفاق شفهي على قواعد الإثبات؟
لا، فالفقرة 2 تنص على أنه لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في النظام ما لم يكن مكتوباً.
متى لا تأخذ المحكمة باتفاق الأطراف على الإثبات؟
إذا خالف الاتفاق النظام العام، أو لم يكن مكتوباً.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 7
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

