قانون

المادة 47 من نظام الإثبات

المادة السابعة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير

الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الإثبات

هل يوقف الطعن بالتزوير تنفيذ المستند؟

الذي يوقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ هو أمر المحكمة بالتحقيق في ادعاء التزوير.

هل يمنع ذلك الإجراءات التحفظية؟

لا، الوقف يكون دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.